responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 31


وحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين الذات ، كما لو كانت حقيقة كل واحد منهما من مقولة على حدة ، أو بالفصل كما لو كانت من مقولة واحدة ، بل وحدتها بالاعتبار ، وتمييز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر يمكن بأحد الأمور المزبورة .
وأما التمايز في المقام الثاني : فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه ، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس : كعلم الفقه والأصول والنحو والصرف ونحوها ، وذلك لأن الداعي الذي يدعو المدون لأن يدون عدة من القضايا المتباينة علما : كقضايا علم الأصول - مثلا - وعدة أخرى منها علما آخر : كقضايا علم الفقه ليس إلا اشتراك هذه العدة في غرض خاص ، واشتراك تلك العدة في غرض خاص آخر . فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين ، بل كان هو الموضوع لكان اللازم على المدون أن يدون كل باب ، بل كل مسألة علما مستقلا لوجود الملاك كما ذكره صاحب الكفاية [1] ( قدس سره ) .
وأما إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتب عليه سوى العرفان والإحاطة به : كعلم الفلسفة الأولى فامتيازه عن غيره : إما بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول ، كما إذا فرض أن غرضا يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه ( الكرة الأرضية ) - مثلا - ويبحث فيه عن أحوالها من حيث الكمية والكيفية والوضع والأين ، إلى نحو ذلك ، وخواصها الطبيعية ، ومزاياها على أنحائها المختلفة .
أو إذا فرض أن غرضا يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه ( الإنسان ) ويبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه ، وعن صفاته من الظاهرية والباطنية ، وعن أعضائه وجوارحه وخواصها . فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك : إما بالذات أو بالموضوع ، ولا ثالث لهما ، لعدم غرض خارجي له ما عدا العرفان والإحاطة ،



[1] كفاية الأصول : ص 22 .

31

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست