responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 303


وعلى ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من الضابط للعرض العام ، وهو : ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيز مثلا [1] ، وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليه ، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما مر ، ولذا ذكروا أن الوجود من عوارض الماهية بمعنى : أنه خارج عن حيطة ذاتها ومحمول عليها .
فما ذكره السيد الشريف وغيره : من أن الشئ عرض عام هو الصحيح .
وأما ما ذكره ( قدس سره ) : من أنه على تقدير أخذ مصداق الشئ في المشتق لزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة فيرده :
أولا : أن المأخوذ ليس واقع الشئ ومصداقه ، بل مفهومه كما عرفت .
وثانيا : على تقدير تسليم أن المأخوذ مصداقه ، إلا أنه لا يوجب الانقلاب كما توهمه ، لما سيجئ بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى ، بل عدم أخذه من جهة محذور آخر قد تقدم بيانه [2] .
الثاني [3] : ما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) : من أنه لو اخذ مفهوم الشئ في المشتقات يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فإن قولنا : " الإنسان ضاحك " من القضايا الممكنة ، نظرا إلى أن كلا من ثبوت الضحك وعدمه ممكن للإنسان ، فلو كان معنى الكاتب : شئ له الكتابة فالقضية ضرورية ، باعتبار أن صدق الشئ بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشئ مأخوذا في المشتق لزم الانقلاب [4] .
والجواب عنه ما ذكره صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ [5] ( قدس سرهما ) .



[1] أجود التقريرات : 69 .
[2] تقدم في ص 296 - 297 فراجع .
[3] أي الوجه الثاني من وجوه استدلال القائلين بالبساطة .
[4] الفصول الغروية : ص 61 .
[5] أجود التقريرات : 71 - 72 .

303

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست