responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 304


وتوضيحه : أن الشئ تارة يلاحظ مطلقا ولا بشرط ، واخرى يلاحظ مقيدا بقيد ، وذلك القيد : إما أن يكون مباينا للإنسان ، أو مساويا له ، أو عاما ، أو خاصا .
فإن لوحظ على النحو الأول فثبوته وإن كان للإنسان وغيره ضروريا إلا أنه خارج عن الفرض .
وإن لوحظ على النحو الثاني فإن كان القيد الملحوظ فيه أمرا مباينا للإنسان امتنع ثبوته له ، كما إذا لوحظ الشئ مقيدا بالطيران إلى السماء - مثلا - أو ما شابه ذلك ، فإنه بهذا القيد يستحيل صدقه عليه ، فالامتناع - حينئذ - ضروري .
وإن كان القيد أمرا مساويا له فهو : إما أن يكون ممكن الثبوت له أو ثبوته ضروري ، فعلى الأول : القضية ممكنة كقولنا : " الإنسان ضاحك أو متعجب أو كاتب " . وعلى الثاني : ضرورية ، كقولنا : " الإنسان متكلم أو ناطق " .
وإن كان عاما فثبوته له دائما ضروري كقولنا : " الإنسان حيوان أو ماش أو جوهر " وما شاكله .
وإن كان خاصا فثبوت الإنسان له ضروري على عكس المقام ، كقولنا : " زيد إنسان " ، " العربي إنسان " ، " العجمي إنسان " ، وهكذا . . .
وهذا - أي : ثبوت الإنسان للأخص منه - إنما يكون ضروريا إذا لوحظ الإنسان لا بشرط . وأما إذا لوحظ بشرط شئ من العلم أو الكتابة أو ما شاكل ذلك فلا يكون ثبوته لزيد أو نحوه ضروريا ، بل هو ممكن وإن كان ثبوته لمن هو متصف بهذا الشئ فعلا ضروريا .
والسر في جميع هذا : هو أن المحمول ليس ذات المقيد بما هي ، بل المقيد بما هو مقيد على نحو خروج القيد ودخول التقيد .
وعلى هذا الضوء يتبين : أن ثبوت مفهوم الشئ بما هو ومطلقا لما صدق عليه وإن كان ضروريا إلا أنه لا يستلزم أن يكون ثبوته مقيدا بقيد ما وبشرط شئ أيضا كذلك ، لما عرفت من اختلاف القيود وجوبا وإمكانا وامتناعا [1] .



[1] كفاية الأصول ص 75 ، فوائد الأصول ص 71 - 72 .

304

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست