responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 302


فلا محالة يكون عرضيا .
فما أفاده ( قدس سره ) : من أن الشئ جنس لما تحته من الأجناس العالية لا نعقل له معنى محصلا ، لأنه : إن أراد بالجنس معناه المصطلح عليه فهو غير معقول ، وإن أراد به معنى آخر فلا نعقله ، ضرورة أن الشئ : إما جنس أو عرض عام فلا ثالث .
ودعوى : أنه جنس لما تحته من المقولات الواقعية التي هي أجناس عاليات دون غيرها مدفوعة :
أولا : بأن صدق الشئ بماله المفهوم على الجميع على حد سواء ، وليس صدقه على المقولات ذاتيا وعلى غيرها عرضيا .
وثانيا : أن الشئ لا يمكن أن يكون جنسا للمقولات الحقيقية ، لاستحالة جامع حقيقي بينها ، بل قد برهن في محله : أن الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات التسع العرضية فضلا عن الجامع بين جميع المقولات .
فتحصل : أن مفهوم الشئ يستحيل أن يكون جنسا تندرج تحته الأجناس العالية .
فالتحقيق : أن مفهوم الشئ مفهوم عام مبهم معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات : كمفهوم الأمر والذات ، ويصدق على الأشياء جميعا صدقا عرضيا ، فيكون من العرض العام ، لا من العرض المقابل للجوهر ، فإنه لا يصدق على وجود الواجب تعالى ، ولا على غيره من الاعتبارات والانتزاعات ونحوهما . ومن الواضح أن الشئ بماله من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد .
ثم إن مرادنا من العارض هنا : ما هو خارج عن ذات الشئ ومحمول عليه .
فهذا هو الضابط للعرض العام والخاص ، والعموم والخصوص يختلفان بالإضافة ، فالماشي عرض عام باعتبار وإضافة ، وخاص باعتبار آخر وإضافة أخرى ، وهكذا . . .

302

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست