responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 245


وأما القسم الثاني من الجوامد - وهو : ما كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات - فهو داخل في محل النزاع كعنوان : الزوج والرق والحر وما شاكل ذلك ، لأن الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها ، وحينئذ يشمله النزاع في أن الإطلاق عليها حال الانقضاء حقيقة أو مجاز .
ومما يشهد لما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد أيضا ما ذكره فخر المحققين والشهيد الثاني - ( قدس سرهما ) - في الإيضاح والمسالك من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتق في من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة وقد أرضعت الكبيرتان الصغيرة ، فتحرم عليه المرضعة الأولى ، لصدق أم الزوجة عليها ، والصغيرة ، لصدق بنت الزوجة عليها ، وإنما الكلام والإشكال في المرضعة الثانية فقد ابتنى الحرمة في هذه المسألة على النزاع في مسألة المشتق [1] ، فبناء على أنه موضوع للأعم يصدق عليه عنوان أم الزوجة باعتبار أن المرتضعة كانت زوجة فتحرم ، وبناء على أنه موضوع لخصوص المتلبس فعلا لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل فلا تحرم ( 2 ) .



[1] إيضاح الفوائد : ج 3 ص 53 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ص 379 .

245

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست