responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 246



( 1 ) منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : " لا ، هي حرام ، وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء " ( 1 ) . ومنها : صحيحة ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : " لا " ( 2 ) . ومنها : موثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قال : " إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام . . . الحديث " ( 3 ) . فالصحيحة الأولى صريحة في حكم المقام ، وهو : حرمة بنت الزوجة التي ولدت متأخرة عن زمان الزوجية ، بل موردها خصوص ذلك . وأما الصحيحة الثانية والموثقة فهما تدلان على حكم المقام بالإطلاق . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 458 ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 1 ص 457 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 4 ص 459 .

246

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست