responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 237


وكيف كان ، فقد ظهر مما ذكرناه : أنه لا وجه لما ذكره صاحب المعالم ( قدس سره ) من التفصيل بين التثنية والجمع وبين المفرد ، حيث جوز إرادة الأكثر من معنى واحد في التثنية والجمع دون المفرد ، بل اختار ( قدس سره ) أن الاستعمال حقيقي في التثنية والجمع ، واستدل على ذلك : بأن التثنية في قوة تكرار المفرد مرتين ، والجمع في قوة تكراره مرات ، فقولنا : " رأيت عينين " في قوة قولنا : " رأيت عينا وعينا " ، وكما يجوز أن يراد من العين الأول معنى ومن الثاني معنى آخر على نحو الحقيقة كذلك يجوز أن يراد المعنيين من التثنية .
ومما يؤكد ذلك : صحة التثنية في الأعلام الشخصية كقولك : " زيدان " فإن المراد منه فردان متغايران لا محالة [1] .
وما ذكره : من أن الاستعمال حقيقي في التثنية والجمع لا يمكن المساعدة عليه أصلا .
والوجه في ذلك : هو أن للتثنية والجمع وضعين : أحدهما للمادة . والآخر للهيئة ، وهي : الألف والنون ، أو الواو والنون .
أما المادة : فهي موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات ، حتى الخصوصية اللا بشرطية .
وأما الهيئة : فهي موضوعة للدلالة على إرادة المتعدد من مدخولها ، فحينئذ إن أريد من المدخول - ككلمة العين - مثلا - في قولك : رأيت عينين - معنيان كالجارية والباكية ، أو الذهب والفضة بناء على ما حققناه من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فالهيئة الطارئة عليها تدل على إرادة المتعدد منهما ، ويكون المراد من قولنا : " عينان " حينئذ : فردان من الجارية وفردان من الباكية .
أو فردان من الذهب وفردان من الفضة ، فالتثنية تدل على أربعة أفراد .
وهذا وإن كان صحيحا على ما ذكرناه إلا أنه أجنبي عن استعمال التثنية في



[1] انظر معالم الأصول : ص 30 .

237

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست