responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 236


وتظهر الثمرة بين الأمرين فيما لو كان لشخص عبدان كل منهما مسمى باسم واحد " الغانم " - مثلا - فباعهما المالك فقال للمشتري : بعتك غانما بدرهمين ، ووقع النزاع بين البائع والمشتري في استعمال هذا اللفظ ، وأنه هل استعمل فيهما على سبيل المجموع ليكون ثمن العبدين درهمين أو على سبيل الاستغراق ليكون ثمن كل منهما درهمين والمجموع أربعة دراهم ؟ ففي مثل ذلك نرجع إلى أصالة عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع بأزيد من درهمين .
فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز ولا مانع منه أصلا . نعم ، هو مخالف للظهور العرفي فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا نصب قرينة ترشد إليه .
ثم إنه لا فرق في ذلك بين التثنية والجمع وبين المفرد ، كما أنه لا فرق بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين ، أو أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا ، فإن الملاك في الجميع واحد جوازا ومنعا .
وما قيل ، في بيان استحالة إرادة المعنى المجازي والمعنى الحقيقي معا : من أن إرادة المعنى المجازي تحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وهي مانعة عن إرادته ولا تجتمع معها [1] يندفع : بأن هذا إنما هو فيما إذا أراد المتكلم خصوص المعنى المجازي ، وأما إذا أراد المعنى المجازي والحقيقي معا على نحو المجموع أو الجميع فيحتاج ذلك إلى القرينة الصارفة عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي ، لا عن إرادته مع المعنى المجازي إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك .



[1] قاله الشهيد الأول في معالم الدين : ص 35 ، فراجع .

236

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست