responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 238


أكثر من المعنى الواحد ، فإنه من استعمال المفرد في ذلك ، والتثنية مستعملة في معناه الموضوع له ، وهو الدلالة على إرادة المتعدد من مدخولها . وهذا بعينه نظير :
ما إذا ثنى ما يكون متعددا من نفسه : كالعشرة - مثلا - أو للطائفة أو الجماعة أو القوم إلى غير ذلك كقولنا : " رأيت طائفتين " ، فكما أنه لم يذهب إلى وهم أحد أن التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى واحد فكذلك في المقام ، فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلا ، غاية الأمر : أن المفرد هنا استعمل في المتعدد بالعناية دون هناك .
وكيف كان ، فهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم ( قدس سره ) يقينا ، لأن التثنية فيها لم تستعمل في أكثر من معنى واحد ، فلا معنى حينئذ لكونها حقيقة .
وإن أريد من كلمة " العين " معنى واحد كالذهب - مثلا - لتدل الهيئة على إرادة أكثر من طبيعة واحدة ففيه : أنه غير معقول ، وذلك لما عرفت من أن للتثنية وضعين :
أحدهما : للهيئة ، وهي تدل على إرادة المتعدد من المدخول .
والثاني : للمادة ، وهي تدل على الطبيعة المهملة . إذا إن أريد بالمادة طبيعة واحدة كالذهب - مثلا - فالهيئة تدل على إرادة المتعدد منه ، ويكون المراد من العينين : فردان من الذهب ، وحيث إن المفروض في المقام إرادة طبيعة واحدة من المدخول فالتثنية تفيد تكرارها بإرادة فردين منها ، ومع هذا كيف تدل على تعدد المدخول من حيث الطبيعة وليس هنا شئ آخر يكون دالا على إرادة طبيعة أخرى كالفضة مثلا ؟ !
نعم ، يمكن أن يؤول العين بالمسمى ، ويراد من تثنيتها الفردان منه : كالذهب والفضة أو نحوهما كما هو الحال في تثنية الأعلام الشخصية ، إلا أنه أيضا ليس من استعمال التثنية في أكثر من المعنى الواحد كما لا يخفى ، مع أن هذا التأويل مجاز بلا كلام ولا شبهة .
وقد تحصل من ذلك : أن تفصيل صاحب المعالم ( قدس سره ) باطل من أصله . فالصحيح

238

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست