المسألة ، ولا تترتب عليها بلا واسطة ، بل هي من ثمرات كبرى مسألة المطلق والمقيد ، وهي من صغريات تلك الكبرى ومن مبادئها ، من جهة أن البحث فيها في الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدم ثبوته والبحث عن جواز التمسك به وعدم جوازه بحث عن المسألة الأصولية دونه . الثالث : أن الإطلاق والتقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به ومتعلق الأمر ، لا بالقياس إلى المسمى بما هو ، ضرورة أن الإطلاق أو التقييد في كلام الشارع أو غيره إنما يكون بالقياس إلى مراده ، وأنه مطلق أو مقيد ، لا إلى ما هو أجنبي عنه ، وعلى ذلك فلا فرق بين القولين ، فكما أن الصحيحي لا يمكنه التمسك بالإطلاق فكذلك الأعمي . أما الصحيحي : فلما عرفت [1] من عدم إحرازه الصدق على الفاقد ، لما شك في اعتباره جزءا أو شرطا ، لاحتمال دخله في المسمى . وأما الأعمي : فلأجل أنه يعلم بثبوت تقييد المسمى بالصحة ، وأنها مأخوذة في المأمور به ومتعلق الأمر ، فإن المأمور به حصة خاصة من المسمى وهي الحصة الصحيحة ، ضرورة أن الشارع لا يأمر بالحصة الفاسدة ، ولا بما هو الجامع بينه وبين الصحيح ، وعلى ذلك فلا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته ، للشك - حينئذ - في صدق المأمور به على الفاقد للشئ المشكوك فيه . وعلى الجملة : فلا فرق بين أن تكون الصحة مأخوذة في المسمى ، وأن تكون مأخوذة في المأمور به ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالإطلاق ، غاية الأمر : أن الشك في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحة في المسمى ، وعلى الأعمي من جهة العلم بتقييد المأمور به بالصحة لا محالة . فالنتيجة : هي عدم جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين ، إذا لا ثمرة في البين .