responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 201


البيع ) * [1] و * ( تجارة عن تراض ) * [2] وما شاكلهما . فكما أنه لا مانع من التمسك بإطلاقها في باب المعاملات عند الشك في اعتبار شئ فيها فكذلك لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة في باب الصوم عند الشك في دخل شئ في صحته شرعا .
هذا ، مضافا إلى ما في السنة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان ، منها : قوله ( عليه السلام ) في التشهد : " يتشهد " [3] ، فإن مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتين ، فلو شك في اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق ، وكذا غيره من نصوص الباب ، فلاحظ .
هذا كله على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أصولية ترتب ثمرة فعلية عليها ، إلا أن الأمر ليس كذلك فإن الضابط للمسألة الأصولية إمكان وقوعها في طريق الاستنباط ، لا فعليته .
وملخص ما ذكرناه في الجواب عن هذا الإيراد أمران :
الأول : أن المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنة موجود ، وليس الأمر كما ذكره القائل .
الثاني : لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان في شئ من مطلقات العبادات إلا أن إمكان ترتب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة أصولية ، لما عرفت : من أن الميزان فيها إمكان وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كلي ، لا فعلية ذلك كما تقدم .
نعم ، الذي يرد هنا ما ذكرناه [4] سابقا : من أن هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه



[1] البقرة : 275 .
[2] النساء : 29 .
[3] وسائل الشيعة : ج 6 ص 404 ب 8 من أبواب التشهد ح 1 .
[4] تقدم في ص 197 فراجع .

201

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست