responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 203


والجواب عنه يظهر مما بيناه [1] سابقا ، فإن الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا في موارد الامتثال والإجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعا ، بل لا يعقل ذلك كما سبق ، وإنما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية ، أعني به : تمامية الشئ من حيث الأجزاء والقيود في المسمى . فالقائل بالصحيح يدعي وضع لفظ " الصلاة " - مثلا - للصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط . والقائل بالأعم يدعي وضع اللفظ للأعم .
وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شئ جزءا أو قيدا في المأمور به كالسورة مثلا : فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإمكان أن يكون المجموع هو المسمى بلفظ " الصلاة " ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق .
وعلى القول بالوضع للأعم كان صدق اللفظ على الفاقد معلوما ، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الشئ المشكوك فيه ، وبه نثبت أن المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين الفاقدة والواجدة للسورة ، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحة ، فالصحة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء والشرائط تفصيلا ، والصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن المسمى .
وعلى الجملة : فالمأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلا أن الاختلاف بينهما في نقطة أخرى ، وهي : أن صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على قول الأعمي ، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه . وأما على



[1] تقدم في ص 155 - 156 من هذا المبحث فراجع .

203

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست