والجواب عنه يظهر مما بيناه [1] سابقا ، فإن الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا في موارد الامتثال والإجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعا ، بل لا يعقل ذلك كما سبق ، وإنما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية ، أعني به : تمامية الشئ من حيث الأجزاء والقيود في المسمى . فالقائل بالصحيح يدعي وضع لفظ " الصلاة " - مثلا - للصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط . والقائل بالأعم يدعي وضع اللفظ للأعم . وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شئ جزءا أو قيدا في المأمور به كالسورة مثلا : فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإمكان أن يكون المجموع هو المسمى بلفظ " الصلاة " ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق . وعلى القول بالوضع للأعم كان صدق اللفظ على الفاقد معلوما ، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الشئ المشكوك فيه ، وبه نثبت أن المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين الفاقدة والواجدة للسورة ، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحة ، فالصحة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء والشرائط تفصيلا ، والصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن المسمى . وعلى الجملة : فالمأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلا أن الاختلاف بينهما في نقطة أخرى ، وهي : أن صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على قول الأعمي ، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه . وأما على