responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186


بكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على نحو البدل .
الثالث : أن الأركان - على ما نطقت به روايات الباب - عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة ، والمراد : الأعم من المائية ، والترابية . كما أن المراد من الركوع والسجود : أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر ، ولكن مع هذا كله يعتبر في صدق الصلاة الموالاة ، بل الترتيب أيضا ، وأما الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها ، وإلا فلا .
الرابع : أن دخول شئ واحد في مركب مرة وخروجه عنه مره أخرى مما لا بأس به في المركبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى .
الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع ما قيل : من أن لفظ " الصلاة " موضوع بإزاء معظم الأجزاء ، ويدور صدقه مداره وجودا وعدما ، وقد نسب شيخنا العلامة الأنصاري [1] ( قدس سره ) هذا الوجه إلى المشهور . وكيف ما كان فقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بوجهين :
الأول : ما أورده ( قدس سره ) ثانيا على الوجه الأول : من أن لازم ذلك هو أن يكون استعمال لفظ " الصلاة " فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على فرده والطبيعي على مصداقه ، وهذا مما لا يلتزم به القائل بالأعم .
الثاني : أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شئ واحد داخلا فيه تارة ، وخارجا عنه أخرى ، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى ، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات [2] .



[1] مطارح الأنظار : ص 8 .
[2] كفاية الأصول : ص 41 .

186

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست