الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم ، فهي دالة على أن الصلاة لا تتحقق بدون التسليم . وذهب جماعة منهم : السيد ( قدس سره ) في العروة إلى أنها ليست بركن [1] ، وهذا هو الأقوى . ودليلنا على ذلك : هو أنها لم تذكر في حديث " لا تعاد " ، فلو ترك المصلي التسليمة في الصلاة نسيانا لم تجب عليه الإعادة في الوقت ، فضلا عن القضاء في خارجه . وكيف كان فإن قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن المسمى . فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحد الآن أمور : الأول : أن لفظ " الصلاة " موضوع للأركان فصاعدا ، وهذا على طبق الارتكاز العرفي ، كما هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية . الثاني : أن اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها ، فإن الجامع غير معقول كما عرفت ، ولا لمرتبة خاصة منها ، وذلك من جهة أن إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد . هذا ، وقد تقدم [2] أنه لا بأس
[1] انظر العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي : ج 1 ص 693 . [2] تقدم في ص 182 فراجع .