responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 185


الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم ، فهي دالة على أن الصلاة لا تتحقق بدون التسليم .
وذهب جماعة منهم : السيد ( قدس سره ) في العروة إلى أنها ليست بركن [1] ، وهذا هو الأقوى .
ودليلنا على ذلك : هو أنها لم تذكر في حديث " لا تعاد " ، فلو ترك المصلي التسليمة في الصلاة نسيانا لم تجب عليه الإعادة في الوقت ، فضلا عن القضاء في خارجه .
وكيف كان فإن قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن المسمى .
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحد الآن أمور :
الأول : أن لفظ " الصلاة " موضوع للأركان فصاعدا ، وهذا على طبق الارتكاز العرفي ، كما هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية .
الثاني : أن اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها ، فإن الجامع غير معقول كما عرفت ، ولا لمرتبة خاصة منها ، وذلك من جهة أن إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد . هذا ، وقد تقدم [2] أنه لا بأس



[1] انظر العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي : ج 1 ص 693 .
[2] تقدم في ص 182 فراجع .

185

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست