responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 187


توضيحه : هو أنه لا ريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين : من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك ، كما أنه لا ريب في اختلافها في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم والكيف ، وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين ، فيلزم دخول شئ واحد فيه مرة ، وخروجه عنه مرة أخرى ، بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عما ليس هو بداخل ، فإن نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء ، بل لا واقع له حينئذ ، إذ جعل عدة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح ، فيكون المركب - حينئذ - من قبيل : الفرد المردد الذي لا واقع له .
ولكن بما حققناه [1] في الوجه الأول : من أن المسمى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد قد تبين الجواب عن الإيراد الأول ، فإن معظم الأجزاء الذي اخذ مقوما للمركب مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى بقية الأجزاء ، فهي داخلة في المسمى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها .
وبهذا يظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضا : فإن عند اجتماع تمام الأجزاء كان المسمى هو تمام الأجزاء ، لا خصوص بعضها ليقال : إنه أمر مردد بين هذا وذاك .
وإن شئت فقل : إن اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء ، وإلا لترادف اللفظان ، وهو باطل قطعا ، بل هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم ومعنونه ، وهو يختلف باختلاف المركب نفسه ، مثلا : معظم أجزاء صلاة الصبح بحسب الكم غير معظم أجزاء صلاة العشاء ، فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء - مثلا - فلا محالة كان المعظم لصلاة المغرب ستة أجزاء ، وهكذا . . . وعلى هذا فاللفظ موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان ، بمعنى : أن المقوم للمركب أحد



[1] تقدم في ص 180 فراجع .

187

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست