responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 162


الأول : في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة فقط .
الثاني : في تصويره بين الأعم من الصحيحة والفاسدة .
أما الكلام في المقام الأول : فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) إلى أن وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة مما لا بد منه ، وقد استدل على ذلك بقاعدة فلسفية ، وهي : " أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد " ، إذ لا بد من السنخية بين العلة ومعلولها ، والواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير . إذا لا بد من الالتزام بأن العلة هو الجامع بين الكثير وهو أمر واحد .
ثم طبق ( قدس سره ) هذه القاعدة على المقام بتقريب : أن الأفراد الصحيحة من الصلاة - مثلا - تشترك جميعها في أثر وحداني ، وهو : النهي عن الفحشاء والمنكر بمقتضى قوله تعالى : * ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) * [1] . كما هي تشترك في أنها " عماد الدين " [2] ، و " معراج المؤمن " ، كما في عدة من الروايات [3] . ولا يعقل أن يكون المؤثر في ذلك الأثر الوحداني جميع الأفراد الصحيحة على كثرتها ، لما عرفت من أن الواحد لا يسانخ الكثير ، فلا محالة يستكشف كشفا قطعيا عن وجود جامع وحداني بين تلك الأفراد الصحيحة يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني .
ومن هنا قال ( قدس سره ) : إن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بمكان من الإمكان ، بل هو ضروري دون الأعم ، لعدم تحقق صغرى هذه القاعدة على قول الأعمي ، وبدونها لا طريق لنا إلى كشف الجامع من ناحية أخرى [4] .
ولكن لا يخفى ما فيما أفاده ( قدس سره ) ، بل لم يكن يترقب صدوره عنه ، وذلك



[1] العنكبوت : 45 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ب 1 من أبواب الاستحاضة ذيل ح 5 .
[3] انظر جامع أحاديث الشيعة : باب فضل الصلاة ج 4 ص 3 - 28 .
[4] كفاية الأصول ص 39 .

162

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست