من وجوه : الأول : أن هذه القاعدة وإن كانت تامة في العلل الطبيعية - لا محالة - دون الفواعل الإرادية ولكن ذلك فيما إذا كان المعلول واحدا بوحدة شخصية ، وأما إذا كان واحدا بوحدة نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة . وقد مر الكلام في ذلك في البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع ، فليراجع . وحيث إن وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصية فإن النهي عن الفحشاء كلي له أفراد وحصص بعدد أفراد الصلاة وحصصها في الخارج ، فلا شئ هناك يكشف عن وجود جامع بين أفرادها ، مثلا : صلاة الصبح يترتب عليها نهي عن منكر ، وصلاة المغرب يترتب عليها نهي آخر ، وهكذا . . . ، فلا كاشف عن جهة جامعة بين الأفراد والحصص بقانون أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا . الثاني : لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعي فإنها لا تتم في المقام ، لأنها لو تمت فيما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا تتم فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان دون الحقيقة والذات . ولما كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية لا وحدة مقولية - ضرورة أن النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات ، أو من جهة النهي الشرعي - فكل واحد من هذه الأعمال حصة من الفحشاء والمنكر ، ويعبر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء . ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة ، والأمور المتباينة خارجا . وعليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية ، وغاية ما هناك : وجود جامع عنواني بين الأفراد الصحيحة : كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر مع الاختلاف في الحقيقة والذات ، ومن الضروري عدم وضع لفظ " الصلاة " لنفس العنوان . الثالث : أنا نعلم بالضرورة أن الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين