responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 146


كذلك فالاستعمال استعمال في الموضوع له ، وهذا واضح .
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الوضع ليس عبارة عن مجرد أمر نفساني : من تعهد ، واعتبار ملازمة ، ونحو ذلك ، بل للإبراز دخل في حقيقة الوضع جزءا أو قيدا ، وبدونه لا يتحقق الوضع ، كما هو الحال في مثل عنوان البيع والتجارة والهبة والصلح وما شاكل ذلك ، فإن هذه العناوين لا تتحقق عرفا ، ولا تصدق خارجا على مجرد الاعتبار النفساني ما لم يبرزه في الخارج بمبرز من قول أو فعل ، فللإبراز دخل فيها جزءا أو قيدا ، مثلا : عنوان البيع لا يصدق عرفا على مجرد اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد - مثلا - واعتبار زيد تملكه لنفسه بعوض معلوم ما لم يبرزه البائع بقوله : " بعت " ، أو " ملكت " ، والمشتري بقوله : " اشتريت " ، أو " قبلت " ، فالبيع : عبارة عن الأمر الاعتباري الخاص المبرز في الخارج بمبرز ، وهكذا غيره ، فلو سلمنا أن الوضع أيضا كذلك فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له .
والوجه في ذلك : هو أنه لا يعتبر في كون الاستعمال حقيقيا واستعمالا في الموضوع له تقدم الوضع على الاستعمال ، بل غاية ما يقتضيه ذلك هو أن لا يكون الوضع متأخرا عن الاستعمال ، فيكفي في كون الاستعمال حقيقيا مقارنة الوضع معه زمانا ، والمفروض : أن الوضع والاستعمال في مقامنا هذا كذلك ، وإن كان الاستعمال مقدما عليه طبعا ورتبة باعتبار أنه جزؤه أو قيده إلا أنه لا يوجب تقدمه عليه زمانا .
وقد تحصل من ذلك بوضوح : أن هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له ولو قلنا بأن الوضع يتحقق بنفس ذلك الاستعمال ، وأنه الجزء الأخير والمتمم لتحققه .
وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) ما نصه :
فدعوى : الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا ، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا ، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها

146

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست