في محاوراته ، ثم يؤيد ذلك بعدم وجود علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية في بعض الموارد . . . إلى آخره [1] . وهذا الذي ذكره هو الصحيح . ثم قال ( قدس سره ) : هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا ، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة - كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل : قوله تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب . . . إلى آخره ) * [2] ، وقوله تعالى : * ( وأذن في الناس بالحج ) * [3] ، وقوله تعالى : * ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) * [4] إلى غير ذلك - فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية ، واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعله كان من قبيل : الاختلاف في المصاديق والمحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى . انتهى . وهذا الذي أفاده ( قدس سره ) يمكن الجواب عنه بوجهين : الوجه الأول : أن ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضر بثبوت الحقيقة الشرعية في شرعنا ، ضرورة أن مجرد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصة ، وليس في المقام إلا التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز . ومن الواضح أنه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة ، بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك ، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة " عيسى " ( عليه السلام ) ، أو العبرانية كما في لغة " موسى " ( عليه السلام ) ، بل من المعلوم أن تلك المعاني كان يعبر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية ، وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصة في شريعتنا ، لاقتضاء