responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 147


في محاوراته ، ثم يؤيد ذلك بعدم وجود علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية في بعض الموارد . . . إلى آخره [1] . وهذا الذي ذكره هو الصحيح .
ثم قال ( قدس سره ) : هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا ، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة - كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل :
قوله تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب . . . إلى آخره ) * [2] ، وقوله تعالى :
* ( وأذن في الناس بالحج ) * [3] ، وقوله تعالى : * ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) * [4] إلى غير ذلك - فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية ، واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعله كان من قبيل :
الاختلاف في المصاديق والمحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى . انتهى .
وهذا الذي أفاده ( قدس سره ) يمكن الجواب عنه بوجهين :
الوجه الأول : أن ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضر بثبوت الحقيقة الشرعية في شرعنا ، ضرورة أن مجرد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصة ، وليس في المقام إلا التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز .
ومن الواضح أنه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة ، بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك ، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة " عيسى " ( عليه السلام ) ، أو العبرانية كما في لغة " موسى " ( عليه السلام ) ، بل من المعلوم أن تلك المعاني كان يعبر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية ، وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصة في شريعتنا ، لاقتضاء



[1] كفاية الأصول : ص 36 .
[2] البقرة : 183 .
[3] الحج : 27 .
[4] مريم : 15 .

147

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست