responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 95


صلاة الجمعة الخالية عن السورة لأن المفروض انه قائل بعدم الوجوب فلا فرق بينه وبين مسألة الغناء فتأمل .
الرابع : لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا وجاز تقليد غيره ولو مرجوحا وان كان من باب الالتزام فإن كان قوله حكما ولو ناشئا عن الاحتياط اللازم فلا إشكال في أنه تقليد واما إذا ذكر انه أحوط ولم يعلم كونه لازما عنده أو مستحبا ولم يفهم من اللفظ أحدهما حكم عليه بأحسن الأمرين لعدم ثبوت كونه تقليدا ليترتب عليه اثره من عدم جواز الرجوع .
الخامس : لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع كأن كان فتواه بنجاسة مطلق الكافر واعتقد المقلد بنجاسة خصوص اليهودي مثلا فقلده فيه ثم تبين ان فتواه على عموم نجاسة كل كافر فهل هو تقليد في العام فلا يجوز تقليد غيره في حكم غير اليهودي أوليس له تقليدا لما تقدم من عدم مشروعية التقليد في خصوص فتوى لموضوع عام فيجوز له الرجوع ؟ وجهان اما لو انعكس بان أفتى بالخاص واعتقد المقلد العام فالظاهر أنه تقليد في الخاصّ .
السادس : لو نسي فتوى مجتهد وجب عليه الفحص والسؤال حتى يعلمها لأن وجوب البقاء عليها مطلق فيجب تحصيل مقدماته ولو يئس عن تذكرها على وجه القطع فهل يكتفي عنه بالظن في الاكتفاء به ؟ وجهان أقواهما العدم لأن تلك الفتوى انما امر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع فإذا تعذر الامتثال عن ذلك الطريق تعين الرجوع إلى طريق آخر مجعول من الشارع عند عدم القدرة على الأول مع أن مدرك عدم جواز الرجوع قاعدة الاشتغال ولا يجري هنا .
وكذا لو كان المدرك الإجماع وكيف كان فإذا يئس عن المنسي ورجع

95

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست