responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 96


إلى غيرها ثم ذكرها فهل يرجع إلى الأول أو يبقى على الثاني ؟ وجهان اختار الأول بعض المعاصرين ولعله لأن النسيان لا يغير حكمه الثابت وانما يرخص له الرجوع للعذر فإذا ارتفع عاد الحكم .
وفيه ان النسيان الَّذي لا يغير الحكم هو نسيان نفس الحكم واما نسيان الموضوع الموجب لعدم التمكن من امتثال الحكم فهو من العجز الواقع للتكليف الواقعي فعوده يحتاج إلى دليل نعم لو غفل عن انه قلد مجتهدا فرجع إلى اخر ثم ذكر بعد ذلك فلا يبعد وجوب الرجوع لأن الغفلة عن الحكم لا يرفعه اللهم الا ان يقال إن الثابت المتيقن في حق المقلد عند نسيان الفتوى هو الأخذ بفتوى الغير إلى أن يتذكر الفتوى الأول لا مطلقا وحينئذ لا دليل على وجوب البقاء على فتوى الثاني عدا الاستصحاب المفروض عدم اعتمادنا عليه ، فوجوب البقاء ، حسن على مذهب المشهور من جريان الاستصحاب في مثله وكيف كان فمثل النسيان بل أوضح منه في عدم الوجوب الرجوع ، ما لو بنى على تقليد ما في كتاب مجتهد بناء على كون ذلك تقليدا ملزما ثم تعذر عليه مسائل تلك الكتاب كلا أو بعضا فإنه يرجع إلى الغير ولا يعود إلى الأول بعد زوال العذر ولو اعتقد موت مجتهده أو طرو غيره من الموانع فرجع ثم تبين فساد اعتقاده فلا إشكال في الرجوع إلى الأول .
السابع : هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع ؟ قولان من إطلاق الإجماع المدعى على المنع عن الرجوع واستصحاب الحكم المختار بناء على الاستدلال به لأصل المنع وأصالة عدم حجية فتوى الثاني وان كان أعلم ومن إطلاق أدلة وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف .

96

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست