responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 93


من غير أن يكون الحكم منوطا به كان ورد في دليل نجاسة اليهودي وفي اخر نجاسة النصراني وفي ثالث نجاسة المجوس فيحتمل ان يكون المناط في كل منها مخالفا للمناط في الاخر الا ان المجتهد عبر عن الكل بعنوان جامع الكل للاختصار ؟ الأقوى هو الأخير وعليه فلو شك في أن تعبير المجتهد على طبق الدليل أم لا فالأقوى عدم التبعيض للأصل وظهور عبارة المفتي في ذلك وهو حجة في حق المقلد كالدليل في حق المجتهد .
الثالث : حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا والارتباط على أقسام .
منها : أن يكون محقق إحداهما مقومة للأخرى كمسألة استحباب صلاة الوتيرة ومسألة عدم جواز غير الرواتب في وقت الفريضة فلا يجوز تقليد مجتهد في أصل مشروعيته وتقليد من لا يجوز فعل النافلة وقت الفريضة فيصليها بعد العشاء لأن المفتي باستحبابها يفتي باستحبابها قبل العشاء فالوقت مقوم لها عنده فلا يجوز التفكيك .
ومنها ان لا يكون إحداهما مقومة للأخرى كما إذا قلد من يقول بجواز التنفل مضطجعا اختيارا مع عدم جواز ذلك عند من قلده في أصل مشروعية الوتيرة ونحوها ما لو قلد في أصل مشروعية صلاة الجمعة وقلد القائل بعدم وجوب جلسة الاستراحة مع فرض عدم وجوبها عند القائل بمشروعية الجمعة .
والحق عدم جواز التبعيض في القسم الأول وجوازه في الثاني والفرق ان المفتي بمشروعية صلاة الوتيرة انما يفتي بمشروعيتها على هذا النحو بحيث لو قدر عدم مشروعية الخصوصية أعني فعلهما ما بين العشاءين لالتزم بعدم مشروعية الوتيرة بخلاف المفتي لوجوب صلاة الجمعة ، فإنه لو قدر عدم وجوب السورة لم يلتزم بعدم وجوب صلاة الجمعة بل التزم بوجوب الصلاة

93

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست