responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 92


فيجتنبهما أم يفصل بين ما إذا لزم المخالفة القطعية مطلقا وفي خصوص واقعة كالمثال المذكور حيث إنه يعلم بعد التقليدين بفساد صلاته لبقاء حدثه أو خبثه وبين ما إذا لم يلزم ؟ وجوه أقواهما عدم الجواز مطلقا لعدم الدليل على مشروعية مثل هذا التقليد إذ الثابت من الأدلة هو التقليد في المسألة الكلية التي يتعلق بها فتوى المفتي واجتهاد المجتهد لا الجزئيات فلو قلد في الواقعة الجزئية غير ملتفت إلى الكلي كان ذلك تقليدا في الكلي ولو قصد الجزئي بالخصوص فالأقوى لغويته .
ثم إن الفرق واضح بين مسألة التبعيض ومسألة الرجوع لأن موضوع الأول تقليد أحد المجتهدين في خصوص جزئيّ من جزئيات المسألة وتقليد اخر في اخر منها دفعة أو على التعاقب وليس هذا من الرجوع عن مجتهد إلى اخر وموضوع الثانية تقليد أحدهما في كلي المسألة مع العمل به في فرد منها مع عدمه ثم الرجوع عنه إلى الاخر في المسألة الكلية أيضا ، فيمكن القول بعدم جواز الأول لأصالة عدم المشروعية وجواز الثاني لاستصحاب التخيير ويمكن العكس للإجماع على عدم جواز الرجوع وإطلاق الأدلة في جواز التبعيض والمختار المنع في المقامين .
الثاني : لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ 0 به في خاص منه كان أخذ مسألة نجاسة الكافر للعمل في خصوص اليهودي مثلا فهل يجوز تقليد المجتهد الاخر في فرد اخر منه كالنصراني أم لا يجوز أم يفصل بين ما إذا وجد قول بالفصل بينهما أو لم يوجد قول به لبعض العلماء أم يفصل بين ما إذا كان الحكم في الأدلة منوطا على عنوان يجامع الجميع بحيث يكون المناط فيه هو القدر المشترك كالكفر في المثال المذكور وبين ما إذا كان معلقا على الخصوصيات فعبر المجتهد عن الموضوعات المتعددة لمسائل متعددة بموضوع جامع بينهما

92

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست