responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 87


المجتهد الثاني وكل ذلك لا يصلح مستندا للجواز لعدم إطلاق في أدلة التقليد يشمل من قلد واستغنى عن الرجوع إلى المجتهد .
أما الأدلة اللفظية منها كالآيات والروايات فهي على فرض دلالتها على أصل التقليد مسوقة لبيان حكم الجاهل المتحير المحتاج الَّذي لم يرجع إلى أحد كالأمر بالرجوع إلى الطبيب ، بل ربما يدعى ان في بعضها دلالة على عدم جواز العدول إلى غير من أخذ أو لا بقوله لأنه ردّ لقوله [1] ولذا استدل به على عدم جواز نقض الحكم بفتوى غير الحاكم أو حكمه فتأمل .
وأما الأدلة الغير اللفظية كالإجماع القولي والعملي والعقل من جهة حاجة المكلف لانسداد باب العلم وكون فتوى المجتهد أقرب الأمارات فاختصاصها بغير محل الكلام في غاية الوضوح .
وأما استصحاب التخيير فقد تقدم الكلام في مثله مرارا وان الموضوع لحكم التخيير غير معلوم البقاء لاحتمال كون التخيير ثابتا في حق من لم يأخذ بعد بشيء منها .
وقد يستدل على المنع بوجوه .
أحدها استصحاب الحكم المأخوذ من المجتهد الأول للشك في تأثير العدول والأخذ بالثاني في زواله .
وفيه انه ان بنينا على استصحاب الحكم الشرعي الكلي إذا شك في مدخلية وصف في الحكم كما هو المشهور بين القائلين باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلي كان اللازم في المقام الأخذ باستصحاب التخيير السابق لأنه حاكم على هذا الاستصحاب .
ودعوى رجحانه عليه من جهة اعتضاده بالشهرة أو بقاعدة الأخذ بالمتيقن



[1] لعل نظره فيما ذكر إلى مقبولة عمر بن حنظلة فلاحظ . .

87

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست