responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 88


مدفوعة بمنع تحقق الشهرة ومنع نهوضها لترجيح أحد الاستصحابين خصوصا المحكوم على الاخر الحاكم عليه وأضعف منه ترجيحه عليه بقاعدة الأخذ بالمتيقن كما تقرر منع ذلك في باب تعارض الاستصحابين .
الثاني قاعدة الاشتغال ، فان تكليف المقلد في الواقعة الثانية مردّد بين تعلقه بالتقليد السابق وبين تعلقه بأحد الأمرين منه ومن تقليد المجتهد الثاني ومن المقرر وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين .
وفيه ان أصالة الاشتغال على تقدير تسليمها في هذا المقام لا تنهض في مقابل استصحاب التخيير نعم لو كان هذا المستدل ممن يوافق في عدم جريان استصحاب التخيير كان الاستدلال بأصالة الاشتغال حسنا في خصوص هذا المقام وان لم نقل بها في مطلق دوران التكليف بين التعيين والتخيير .
الثالث الإجماع المنقول فقد حكى المحقق القمي ( قده ) ادعائه عن المخالف والمؤالف .
وفيه ان هذا الدعوى لا أصل لها بعد ما عرفت من مخالفة المحقق والشهيد الثاني والعلامة في أحد قوليه بل حكي عن المحقق الأول أيضا .
الرابع لزوم المخالفة القطعية ، فانا لو فرضنا انه قلد في صلاة الظهر مثلا من يقول بتعيين القصر في أربعة فراسخ وفي صلاة العصر من قال بتعيين التمام فيقطع بعد الصلاتين بأنه مطلوب في الواقع بإحدى الصلاتين فيجب عليه اما فعلهما احتياطا واما فعل واحدة منها مرددة .
وفيه انه ان أريد بذلك لزوم المخالفة القطعية فيما إذا بنى المقلَّد من أول الأمر على تقليد أحد المجتهدين في الظهر وتقليد الاخر في العصر ، فتسليم عدم جواز التبعيض بين الوقائع في المسألة للزوم الإقدام على المخالفة القطعية ،

88

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست