< فهرس الموضوعات > صنف المقلد فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شخص المقلَّد فيه < / فهرس الموضوعات > الدليل على ثبوت التكليف بتحصيل الاعتقاد فيما انسد فيه طريق العلم فاللازم عدم كفاية التقليد المفيد للظن وان أفاد الجزم فان وصل إلى الحق فالظاهر عدم وجوب النّظر في حقه لعدم الدليل على ذلك لأن خوف زوال الجزم بزوال منشائه مشترك بين الحاصل من التقليد والحاصل من كثير من الأنظار وهذا من حيث نوع المسألة المقلد فيها . وأما من حيث صنفها ، فيعتبر فيها ان يكون غير معلومة للمكلف بأي طريق من الطرق فان علم بحقيقة قول المجتهد فلا تقليد ، وان علم ببطلانه فكذلك ، وان علم بخطائه في دليله ففي صحة تقليده إشكال أقربه المنع . ومما ذكرنا يعلم أن كثيرا من المسائل ليست تقليدية كأصل مسألة جواز التقليد وتعيّن المقلَّد بالفتح من بين الأصولي والاخباري ووجوب تقليد الحي الأعلم ومسألة جواز عمل المتجزي بظنه الحاصل له من حيث علمه بحجيته وأشباه ذلك . وامّا من حيث شخص المسألة فملخصه انهم اتفقوا على أن المسألة التي عمل فيها على طبق تقليد صحيح لا يجوز أن يقلد فيها مجتهد آخر في تلك المسألة بالنسبة إلى نفس العمل المتحقق سابقا . ومثل له بان يقلد مجتهدا في جواز الوضوء بالمضاف ، فتوضأ وصلَّى به ثم رجع في حكم تلك الصلاة إلى مجتهد اخر وكذلك لو أوقع معاملة أو عقدا أو إيقاعا وأما الأعمال المستقبلة ففي جواز العدول عن ذلك التقليد بالنسبة إليها قولان : صريح المحقق والشهيد الثانيين قدس سرهما في الجعفرية والمقاصد العلية تبعا للمحكي عن النهاية الجواز وظاهر المحكي عن تهذيب وشرحه وذكرى العدم وهو الأظهر لعدم دليل على حجية قول المجتهد الثاني في المسألة التي قلَّد فيها عدا ما يتوهم من إطلاقات أدلة التقليد واستصحاب جواز تقليد