ليس تقليدا مصطلحا وكذا مسائل أصول الفقه . واما الموضوعات الاستنباطية ، فالتقليد فيها جائز من حيث ترتب الأحكام الفرعية عليها دون الأصولية ، فيجوز التقليد في معنى الفاسق الواقع في آية النبأ [1] من حيث إنه يترتب عليه حكم خبر الفاسق والعادل في الوقت والقبلة ولا يجوز من حيث ترتب حكم الخبر الواحد في الأحكام لأن العمل بالخبر في القبلة والوقت مسألة فرعية فالعمل بالخبر الواحد في الأحكام مسألة أصولية وكيف كان فلا إشكال في شيء من ذلك وانما الخلاف والإشكال في جواز التقليد في أصول الدين فقيل بصحته والاكتفاء به وقيل بالمنع منه ووجوب النّظر . واما القول بحرمة النّظر ، فليس قولا بوجوب التقليد كما أنه لا يراد منه حرمة النّظر حتى بالنسبة إلى من اعتقد خلاف الحق أو تردد فيه بل الظاهر أن المراد منه كل من حصل الاعتقادات الحقة بطريق من الطرق تقليدا كان أو بالنظر أو بالفطرة أو بما فرض كونه طريقا يحرم عليه الخوض في ملاحظة صحتها وسقمها بالاستدلالات والبراهين . احتج الموجبون للنظر بالآيات الدالة على ذم الكفار على التقليد وقولهم انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون [2] وبما دل على إيجاب العلم المتوقف على النّظر مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا اللَّه [3] وليس من خواصه صلى اللَّه عليه وآله لو لم يكن من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة بل هو منه وبالأخبار الدالة على أن الإيمان هو ما استقر في القلوب [4] وما دل على أن المؤمن و
[1] الحجرات 6 . . [2] الزخرف 22 . . [3] محمد صلى الله عليه وآله 18 . [4] الأصول من الكافي ج 1 ص 417 418 .