responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > تقديم الأورع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في المقلد فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نوع المقلد فيه < / فهرس الموضوعات > التبعيض والتخيير بعيد ولو دار الأمر بين الظن بقول الأعلم والقطع بقول غيره فإن كان الظن مما قام عليه دليل من إجماع أو سيرة أو غيرهما تعين الأخذ بفتوى وان لم يكن له مستند خاص تعين تقليد غيره ويثبت الأعلمية بما يثبت به الاجتهاد والأحوط هنا العمل بكل ظن لعدم استقلال العقل بالتخيير مع الظن ولو كان قول غير الأعلم مفيدا للظن بالواقع وقول الأعلم غير مفيد له ففي التعيين والتخيير وجوه ولو تساوى المجتهدان بالعلم واختلفا في الورع .
فالظاهر أن المشهور تقديم الأورع بل حكى عليه المحقق الثاني قده الإجماع في مسألة تقليد الميت وقوفه بالأعلم في دعوى الإجماع وهو الظاهر من المقبولة ويؤيده ما ورد في أنه لا يحل الفتيا الا لمن كان اتبع أهل زمانه برسول اللَّه هذا كله مضافا إلى الأصل السليم عن معارضة الإطلاقات كما عرفت في تقليد الأعلم فالقول به لا يخلو عن قوة ولو دار الأمر بين الأعلم والأورع ففي ترجيح أيهما والتخيير أقوال وتقديم الأعلم لا يخلو عن قوة وكأنه المشهور بل لم نجد القول بالأورع لعلمائنا نعم عن المنية انه حكاه عن قوم ولا ينافي ما ذكرنا تقديم الأورع في تعارض الروايات لأن المعيار هناك برجحان الصدق وهنا برجحان الاستنباط .
القول في المقلد فيه واما الكلام في المقلد فيه فالكلام تارة من حيث نوعه وأخرى من حيث وصفه وثالثة من حيث شخصه .
اما الكلام من جهة نوعه ، فمخلصه انه لا إشكال في صحة التقليد في المسائل الفرعية حتى المسائل الكلية كمسائل التقليد كما لا إشكال في عدم صحته في الموضوعات الخارجية بناء على أن العمل بقول الغير فيها من البينة ونحوها

83

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست