responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 81


كثيرا لكن لا اعتبار به ما لم يصير به من قبيل الشبهة المحصورة بالنسبة إلى المقلد الواحد فيما يريد تقليد المجتهد فيها من المسائل والا فمجرد العلم الإجمالي بتخالف المجتهدين في بعض المسائل لا يقدح في الرجوع إلى أصالة عدم المعارض ولا يوجب الفحص عن المعارض على المقلد نعم ربما يدعي انه لا دليل على أن قول المجتهد في نفسه حجة مطلقا ليكون اللازم التعارض في فتوى الأعلم وغيره لم لا يكون الحجة هي فتوى أعلم الناس في كل زمان من دون أن يكون فتوى غيره حجة وحينئذ فيجب الفحص عن فتوى الأعلم التي هي الحجة لا غير لكن الظاهر أنه خلاف الظاهر المستفاد من الأدلة .
ثم إنه يمكن أن يتفرع على ما ذكرنا من كون قول كل مجتهد حجة الا ان يعلم له معارض كون جواز الترافع في زمان الغيبة إلى المفضول في المسائل المتفق عليه بين العلماء مثل ان البينة على المدعى واليمين على من أنكر نعم فيما إذا كان منشأ الحكم مسألة خلافية بين الأعلم وغيره تعين الترافع إلى الأعلم بلا خلاف ممن عين تقليد الأعلم في الفتوى وكذا القول في سائر مناصب الحاكم كالتصرف في زمان الإمام عليه السّلام وتولى أمر الأيتام والغيب ونحو ذلك فان الأعلمية لا يكون مرجحا في مقام المنصب وانما هو مع الاختلاف في الفتوى فافهم واغتنم ثم إن ما ذكرنا كله لو علم بالأعلمية وشك في الاختلاف ولو انعكس الأمر بأن علم الاختلاف وشك في أعلمية أحدهما فالظاهر وجوب الفحص عن الأعلمية لأن الفحص عن المرجح مع العلم بوجود المعارض لازم ويدل عليه جميع ما ذكرنا من الأدلة الأربعة لتعيين الأعلم في صورة العلم وأوضح من ذلك في لزوم الفحص ما لو علم بأعلمية أحدهما ، وعلى ما ذكرنا فلو تفحص ولم يحصل له تميز الأعلم أو اعتقد بأعلمية أحدهما بعد الفحص أو بدونه فقلد على طبق معتقده ثم تبين خطاؤه فهل يبطل تقليده السابق ووجب الرجوع إلى الأعلم

81

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست