جهة عدم العلم بجواز تقليد غيره من ظن أعلميته ، وأصالة عدم الأعلمية على تقدير جريانه ، غير مجد في إثبات التخيير العقلي وكذا لو حصل احتمال الأعلمية في أحدهما ولو حصل في كل منهما تعين التخيير فلا ، حرج في تشخيص الأعلم لا مفهوما ولا مصداقا . وأما تحصيل فتاواه فإن لم يتعسر تعين وان تعسر على وجه ينفيه أدلة نفي العسر لم يجب بل هو خارج عن محل النزاع . فقد تحصل مما ذكرنا انه لا دليل على جواز العمل بقول غير الأعلم بحيث يسكن إليه النّفس في مقابل أصالة وجوب الاقتصار على المتيقن من الرجوع إلى قول الغير من دون حجة على صدقه وصوابه . هذا كله مع العلم بالاختلاف وان لم يعلم مخالفة الأعلم لغيره ، فالأصح جواز تقليد غيره وان كان ظاهر كلام جماعة تعين الأعلم في هذه الصورة أيضا لكن استدلال كثير منهم على ذلك بقوة الظن في جانب الأعلم يدل على اختصاصه بصورة المخالفة والظاهر اختصاص الإجماع المدعى بهذه الصورة وأوضح من ذلك كله اختصاص المقبولة وأخواتها بذلك بل ظاهر جواز الرجوع إلى مطلق العالم بالاحكام كمشهورة أبي خديجة . وبالجملة فالظاهر أن فتوى الفقيه حجة بالنسبة إلى المقلد فان عارضتها حجة أخرى يلزم أعمال المرجح وان لم يعلم له مرجح جاز العمل به لقيام المقتضى وعدم ثبوت المانع والفحص عن المعارض غير لازم كما يلزم على المجتهد في العمل بالروايات للعلم الإجمالي فيها بغلبة المعارض بل قلما يوجد خبر سليم عن معارض من خبر أو غيره عام أو خاص أو مساو فيلزم من عدم الفحص عن المخصص الهرج والمرج ولا يلزم مثله في فتاوى المجتهدين لتوافق المجتهدين الموجودين في عصر في أغلب المسائل وان كان الخلاف أيضا