بالرجوع في حقهم خصوصا المخاطبين بآيتي النفر والسؤال [1] ، محمول على ما هو الغالب في أحوالهم من حصول العلم أو الاطمئنان لهم بالرجوع مع عدم التفات العوام منهم إلى الاختلاف بين المتيقن في ذلك الزمان لوضوح المدارك عندهم لكثرة الأخبار المتواترة وان وجدت في الكتب مودعة بطريق الآحاد مع تمكنهم مع رفع الاختلاف إذا اتفق الرجوع إلى الأئمة عليهم السّلام كما اتفق في مسائل مختلفة حيث رجعوا فيها إليهم صلوات اللَّه عليهم . ومما ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة ، المدعاة ، فإنها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتفاق ولذا لو منعت الناس عن الرجوع إلى غير الأعلم بل عن الرجوع إلى غير المجتهد اعتذروا بأن الشرع واحد وحكم اللَّه لا يختلف ولذا يرجع العوام إلى غير المجتهدين معتذرين بأن حكم اللَّه واحد . وبالجملة فاستمرار السيرة على تقليد المفضول مع مخالفته للأفضل ممنوع كما في النهاية والعميدي بل ذكر في المسالك ان استفتاء الصحابة مع تفاوتهم في الفضيلة لا يجري على أصول أصحابنا انتهى . وأما الحرج فان المدعي كان من جهة تشخيص مفهوم الأعلم ، فهو فاسد بالبديهة لوضوح معناه العرفي وليس له معنى شرعي ولو فرض كونه مختلفا فيه بين العلماء تعين الرجوع فيها إلى فتوى من يحتمل أعلميته فان تساويا في احتمال الأعلمية كان حكم المقلد التخيير في الرجوع ، لأنه في هذه المسألة غير قادر على تحصيل فتوى الأعلم . وأما مصداقه فان حصل العلم فهو وان حصل الظن وجب اتباعه ولو من