مسلم والأسدي ويونس بن عبد الرحمن وأبان بن تغلب وزكريا بن آدم [1] مع عدم التقييد بتعذر الرجوع إلى الأعلم منهم إلى غير ذلك من الاخبار المؤيد باستمرار سيرة العوام من زمان الأئمة عليهم السّلام إلى زماننا هذا من الرجوع إلى كل مجتهد من دون تفحص عن مجتهد آخر أعلم منه وبلزوم الحرج في الاقتصار على تقليد الأعلم لتعسر تشخيص الأعلم مفهوما ومصداقا وتعسر تحصيل فتاواه . لكن الَّذي يقتضيه الإنصاف ان شيئا منها لا ينهض للورود على الأصل فضلا عن معارضة ما تقدم من الأدلة الأخر أما الاستصحاب فلما مر مرارا من أن من شروطه القطع ببقاء موضوع الحكم الَّذي تعلق به الحكم السابق ، ولم يعلم أن التخيير في الزمان السابق ، كان متعلقا بالمجتهدين من حيث هما مجتهدان ، فإنه عين المدعى بل القابل بتقليد الأعلم يدعى ان التخيير كان متعلقا بهما من حيث إنهما متساويان في العلم وقد يعارض هذا الاستصحاب استصحاب تعين الأعلم إذا كان المجتهد منحصرا فيه ثم حدث مجتهد آخر دون الأول في العلم . وفيه نظر ، وأما الإطلاقات المذكورة ، ففيها بعد الغض عن النّظر في دلالة كثير منها على حجية الفتوى ولذا لم يعول بعض الأصحاب في ذلك الأعلى الإجماع وقضاء الضرورة ان إطلاقها موهون بوجهين : أحدهما عدم إفادتها الا لحجية قول المفتي في نفسه لو خلى وطبعه كما هو الشأن في دليل حجية كل أمارة وأما حكم صورة التعارض فلا بد فيه من الرجوع إلى العقل أو النقل . الثاني : انها بأسرها خطابات شفاهية مختصة بالمشافهين وإطلاق الحكم
[1] جامع أحاديث الشيعة الباب 5 من أبواب المقدمات . .