responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 76


المرجحات مثل اعتضاد أحدهما بفتوى المشهور ، أو بفتوى أعلم الأموات ونحو ذلك لا الاقتصار على الترجيح بالأعلمية أو بها والأورعية .
قلت بعد تسليم ما ذكر من العمل بالمقبولة وأخواتها يدفع الرجوع إلى غير الأعلمية من المرجحات بالإجماع ولولاه لقلنا به فتأمل وسيجئ تتمة الكلام في ذلك .
وأما الجواب عما أورد على بناء العقلاء فبان الظاهر من أدلة التقليد من الكتاب والسنة والإجماع والعقل كونه من باب الأمارات .
أما الكتاب فلان أمر المقلدين بالسؤال والحذر وأمر المجتهدين بالتفقه والإنذار يدل على أن المقصود وصول المقلد وإيصاله إلى الواقع من أوامر اللَّه ونواهيه .
أما الاخبار فظاهرها وجوب أخذ معالم الدين فيكون المقصود أيضا الوصول إليها .
وأما الإجماع فالعمدة منه هو العملي الثابت باستقرار السيرة واستمرارها على ذلك من زمان الأئمة صلوات اللَّه عليهم إلى زماننا هذا ومعلوم ان رجوع الناس من جهة قصد الوصول إلى الواقع .
وأما العقل فدلالته على كونه من باب الأمارة الكاشفة عن الواقع أوضح من الكل فالمستفاد من أدلة التقليد بأسرها انه مطلوب لمجرد التوصل به إلى الواقع لكونه أقرب الطرق بعد العلم ومثل هذا يصار عند تعارض فردين منه إلى الأقوى باتفاق العقلاء وإجماع العلماء على ما يظهر منهم في تعارض الأمارات عند المجتهد هذا مع أنه لو شك في كون التقليد من باب أمارات المجتهد أو من باب البينة وجب المعاملة معه معاملة الأمارات أخذا بالقدر المتيقن بل الأصل في تعارض ما كان من قبيل الأسباب العمل بما يحتمل كونه راجحا في نظر الشارع

76

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست