responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 73


فيها بقول المفضول نظير ما إذا علمنا يقينا بوجوب عبادة مجملة ودار الأمر في تعيينها بين الرجوع إلى خصوص زيد وبين التخيير في الرجوع إلى زيد أو عمرو ، لا إلى الشك في مقدار ما اشتغلت الذّمّة به من العبادة المطلوبة في الجملة نظير ما إذا علمنا بوجوب شيء في الجملة ودار الوجوب بين شيء مخصوص وبين أحد الشيئين منه ومن الاخر والمختلف فيه من حيث الحكم بالتخيير أو اليقين هو ما كان من قبل الثاني دون الأول هذا كله لو أردنا إجراء الأصل من حيث الحكم التكليفي المتعلق بالتقليد من حيث كونه من باب المقدمة العلمية لامتثال الواجبات الواقعية وإلا فالشك في طريقية فتوى المفضول لإثبات الأحكام الشرعية مع مخالفتها لفتوى الفاضل ومجرد ثبوت حجيتها في نفسها لو خلت عن معارضة فتوى الفاضل لا يجدي لأن الحجية بذلك المعنى ، وهو تعين العمل به قد ارتفعت قطعا بسبب المعارضة وبقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب غير معقول فلا يثبت جواز العمل الا بدليل جديد من النقل والعقل والمفروض انتفاء الأول والثاني غير حاكم بالتخيير الا بعد القطع بعدم المرجح واحتماله في كلا المتعارضين وهذا مفقود فيما نحن فالمرجع إلى أدلة عدم جواز العمل بما لا ينتهي إلى العلم وتعين العمل بفتوى الفاضل لأن جوازه يقيني .
فان قلت قد ثبت ان كون الشيء مرجحا ككونه حجة توقيفي يحتاج إلى توقيف ومع عدمه فيعامل معه معاملة عدم المرجحية فإذا ثبت ان كلا من فتوى المفضول والفاضل حجة والمفروض عدم العلم بكون الأعلمية مرجحة ، فمقتضى القاعدة بل أصالة العدم عدم كونها مرجحة فيثبت التخيير لأن تعارض الحجتين مع عدم المرجح موجب للتخيير .
قلت ثبوت التخيير عند تعارض الحجتين مع عدم المرجح حكم يستقل به العقل ومعلوم ان العقل لا يستقل به بمجرد أصالة عدم المرجح لأن من جملة

73

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست