responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 72


ففيه ان حجية قول غير الأعلم ثابتة بما ثبت من حجية قول المجتهد لو خلى وطبعه انما الكلام هنا في ترجيح معارضته عليه ، وهو فتوى الأعلم فمدعي حجية الأعلمية يحتاج إلى البينة لأن المرجعية كالحجية توقيفية يحتاج إلى دلالة عقلية أو نقلية .
وعلى الشهرة والإجماع المحكي ان الاطلاع على فساد مدرك المشهور توجب الوهن فيها وسقوطها عن الحجية مع أن مدعي الإجماع قد ادعاه على تقليد الأعلم والأورع ، والظاهر عدم الإجماع في الأورع ، وعلى المقبولة وأخواتها باختصاص موردها بالحكم فتعديتها إلى الفتوى تحتاج إلى تنقيح المناط ، أو إجماع مركب وهما مفقودان مع أن المرجحات المذكورة فيها غير معمولة في تعارض الفتوى إجماعا .
وأما بناء العقلاء فهو مسلم فيما إذا كان من قبيل الأمارات التي يؤخذ فيها عند التعارض بأقواها وحيث كان التقليد عندهم من هذا القبيل كان عملهم فيه على الترجيح بالقوة وكونه كذلك عند الشك ممنوع بل الظاهر أن الرجوع إلى أهل الخبرة عند العرف من قبيل الأمارات حيث يرجعون فيه عند التعارض إلى الأعلم وعند الشارع من قبيل البينة التي هي من الأسباب ولا ترجع فيه عند التعارض إلى الأقوى ، وحينئذ فالتقليد وان كان عند العقلاء من باب الأمارات لأنه من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة الا انه لا يبعد أن يكون عند المشهور من باب البينة كالرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات .
والجواب أما عن الأصل الأول فبان المقام ليس مما اختلف فيه في الحكم بالتخيير عملا بالبراءة أو بالتعيين عملا بالاحتياط لأن مرجع الشك في جواز العمل بفتوى المفضول إلى الشك في أنه تتحقق العبادة المطلوبة يقينا إذا أخذ

72

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست