معين لا بواحد لا بعينه ولا بالمجموع بحيث يلاحظ في كل واحد انضمام الاخر فان قلد على أحد الوجهين لزمه ذلك ما دام أحدهم على صفة صحة التقليد له في تلك الفتوى ولا يبعد ذلك فيما لو قلد المجموع . وبالجملة فالظاهر أن حال الفتواءين المتفقين حال الأمارتين المتعاضدين والأحوط تعيين المجتهد في جميع الصور ، وان اختلفوا في الفتوى كان مخيرا بينهما وان كان أحدهما أعلم ، فان اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقول الأعلم على المشهور بل لم يحكى الخلاف فيه عن معروف وان تأمل فيه أو في دليله بعض المعاصرين وقد اعترف الشهيد الثاني قده في منية المريد بأنه لا يعلم في ذلك خلافا ونحوه وغيره بل صرح المحقق الثاني قده في مسألة تقليد الميت بالإجماع على تعين تقليد الأعلم ومثله المعتضد بالشهرة المحققة ينبغي أن يكون هو الحجة بعد الأصل على ما سيأتي توضيحه . ويدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة [1] ورواية داود بن الحصين [2] ورواية موسى بن أكيل [3] مضافا إلى بناء العقلاء على ترجيح الأعلم من أهل الخبرة في كل مقام من المقامات الشرعية والعرفية فلاحظ . وقد يورد على الأصل بأنه ان أريد أصالة عدم براءة الذّمّة وبقاء الاشتغال بدون تقليد الأعلم ، ففيه مع أنه معارض بما سيجيء من تمسك المخالف بالاستصحاب منع جريانه بناء على أن المرجع في أمثال ذلك إلى أصالة البراءة ، وان أريد أصالة عدم حجية قول غير الأعلم في مقابل الأعلم .
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث : 1 . . [2] نفس المصدر الباب 9 الحديث : 20 . . [3] نفس المصدر الحديث : 45 . .