< فهرس الموضوعات > حكم تقليد الميت إذا لم يتمكن من تقليد الحي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقليد فاقد بعض الشرائط < / فهرس الموضوعات > التاسع : لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها لو تمكن منها مثل العمل على فتوى المشهور وما ادعى فيه الإجماع وما أشبه ذلك ؟ وجوه من إطلاق بعض أدلة التقليد كمعاقد الإجماعات المجوزة له فيقتصر في تقييدها بالحي على صورة التمكن التي هي معقد الأدلة المتقدمة . ومن أن الرجوع إلى الظن الَّذي لم يقم عليه دليل بالخصوص انما يصار إليه بعد بطلان الاحتياط وهو في حق غيره ثابت خصوصا إذا كانت المسألة من المسائل التي فرض الحاجة إليها مع عدم التمكن من المسائل التي فرض التي فرض الحاجة إليها مع عدم التمكن من الرجوع إلى الحي فيها مما لا يلزم من الاحتياط فيها حرج ، ومن أن وجوب الاحتياط وتقديمه على العمل بالظنون الخاصة هو الظن المطلق كما تقدم في مسألة حجية الظن وفتاوى المسألة بعد محل إشكال والاحتياط غير خفي بل هو قوي مع قلة موارده وكون المورد مورد وجوب الاحتياط . العاشر : لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها ودار الأمر بين فاقدي بعض الشرائط كغير البالغ مع المخالف والفاسق أو الميت ففي تقديم بعضهم على بعض إشكال ، وينبغي الجزم بتقديم غير المخالف عليه لإطلاق ما دل على المنع من الرجوع إليهم مثل قوله عليه السّلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا [1] . وما تقدم من قول العسكري عليه السّلام في بني فضال فقال وذروا ما رأوا [2] إلى غير ذلك .
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 42 . . [2] راجع ص 68 . .