responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > جواز البقاء في الواجبات المضيقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا < / فهرس الموضوعات > قلده ثم حدث بعد موته وهو أعلم منه ولم يكن وجه لوجوب البقاء على تقليد الميت المفضول .
السابع : لو قلنا بجواز العدول وكان الرجوع إلى مجتهد آخر وأخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا فهل يجوز البقاء حينئذ أو حكمه حكم من تعذر عليه التقليد ؟ وجهان والاحتياط لا يخفى .
الثامن : ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه كما صرح به المحقق الثاني قده في حاشية الشرائع حيث قال : ولو عرض للفقيه والعياذ باللَّه فسق وجنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ولو كان قد قلده مقلد قبل ذلك يبطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضى الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى .
ويمكن الاستدلال له بإطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم والعدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء والاستدامة والمحكي عن غير واحد من المعاصرين البقاء في ذلك كله .
ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ظهور الإجماع المركب بل البسيط ما روى عن عبد اللَّه الكوفي خادم الشيخ أبي قاسم بن روح انه سئل عن كتب ابن أبي الغذافر بعد ما خرجت اللغة في حقه فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام حيث سئل عن كتب بنى فضال فقيل له ما نصنع بكتبه وبيوتنا منها ملأ فقال عليه السّلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا [1] فان امر الشيخ ( رض ) بترك رأي ابن أبي الغذافر يشمل الفتوى المأخوذة منه المعمولة عليها حال استقامته وحجية قول الشيخ المشار إليه يعلم بالتتبع في أحواله وفيما ورد في حقه .



[1] معجم رجال الحديث ج 17 ص 54 55 . .

68

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست