< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا قلد من يرى أن التقليد هو العمل فأخذ ولم يعمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا قلد مجتهدا في صغره ثم مات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قلنا بحرمة العدول عن الميت فهل يصح ما إذا كان الحي أفضل < / فهرس الموضوعات > إلى من أوجب البقاء فهل يجوز الرجوع عن الميت بناء على تقليده في مسألة الرجوع أم لا ؟ صرح بعض بالأول ويحتمل قويا الثاني لأن معنى الفتوى بوجوب البقاء حرمة العدول فلا يشمل جواز العدول كما ذكرناه في مسألة الرجوع . الرابع : لو قلد من يرى أن التقليد هو العمل لا مجرد الأخذ لأجله فأخذ ولم يعمل وعمل في مسألة الأخذ كان عدل عن بعض ما أخذه ولم يعمل بحكم مجتهده بأنه ليس تقليدا ثم مات مجتهده فيرجع إلى من يرى وجوب البقاء على التقليد بمعنى الأخذ للعمل وان لم يعمل فهل يجب بقائه على ما أخذ ولم يعمل لأنه تقليد عند هذا الحي فيجب البقاء عليه أم لا ؟ لأنه قلد تقليدا صحيحا اتفاقيا في أن هذا ليس بتقليد يجب البقاء عليه وجهان وكذا الوجهان لو انعكس الأمر بان قلد من يرى أن التقليد هو الأخذ لأجل العمل وعمل ذلك بمعنى انه اتفق له العدول عن بعض مأخوذاته فاستفتى المجتهد في ذلك فأفتاه بحرمة العدول فرجع إلى من عدل عنه فمات فرجع إلى من يوجب البقاء على التقليد مع كون التقليد عنده هو العمل لا مجرد الأخذ . الخامس : لو قلد مجتهدا في صغره وقلنا بصحة تقليده لصحة عباداته ثم مات المجتهد قبل بلوغه فبلغ فهل يجب البقاء على القول بوجوب البقاء ؟ وجهان بل قولان من عموم وجوب البقاء على التقليد الصحيح ومن أن حرمة العدول لم يثبت في تقليد الصغير فاستصحاب التخيير في حقه باق . السادس : لو قلنا بوجوب البقاء وحرمة العدول عن تقليد الميت فهل يعم ذلك ما إذا كان الحي المرجوع إليه أفضل من الميت أم لا ؟ قيل بالأول وهو حسن لو قلد في جواز تقليد غير الأعلم مجتهد أعلم في حال حياة مجتهده أو بعد مماته أو قلد في عدم جواز العدول ولو من غير الأعلم اما لو قلد في وجوب تقليد الأعلم ولو بالعدول عن غيره إليه لكن في حال الحياة لم يكن أعلم ممن