responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > تقليد الحي في مسألة وجوب الرجوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا رجع عن الميت إلى الحي المخالف له < / فهرس الموضوعات > وجوب البقاء على هذا وعدم جواز فسخه ثم ثبت الإجماع جواز الفسخ وشك في بقاء تأثير الانتقال منه فنستصحبه نعم لو كان الدليل على الصحة هو ما دل على اللزوم لم يمكن معنى لارتفاع الملزوم وبقاء ما استكشف عنه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات فرجع إلى من يفتيه بوجوب البقاء لم تشمل فتواه تلك المسألة للزوم التناقض واما لو رجع في المسائل عن مجتهده الَّذي مات بفتوى الحي ثم مات ذلك المفتي فيرجع إلى ثالث أفتاه بوجوب البقاء على كل ما قلد فيه فهل يبقى على الأول أو على الثاني ؟ وجهان أقواهما الثاني لأن تقليد الثاني ورجوعه عن الأول بالنسبة إلى المسائل ، التي رجع فيها في حال الحياة الثاني وقع صحيحا وان لم يخبر له البقاء على مسألة الرجوع بالنسبة إلى ما بعد موته فلا ينافي ما ذكرناه من عدم شمول حكم الحي بالبقاء لمسألة وجوب الرجوع التي قلد فيها من مات وربما قيل بالأول ولعله لأن التقليد الثاني في المسائل المعدول عنها انما هو تقليد في وجوب الرجوع فإذا كان الإفتاء بالبقاء لا يشمل فلا يشمل ما يترتب عليه والمسألة محل إشكال .
الثاني : لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه بأنه يجب عليه وعلى مقلديه رفع اليد عن آثار المعاملات التي وقعت على طبق الحكم المرجوع عنه كرفع اليد عن الزوجية والملك اللذين أخذهما بالعقد السابق ، فهل يجب عليه ذلك أيضا فيما رجع وجوبا أو جوازا عن الميت إلى الحي المخالف له في صحة تلك المعاملة الواقعة وجهان فلو قلنا بوجوب رفع اليد عن آثار ما وقع عليه بالتقليد السابق قوى في الفرع السابق وجوب رفع اليد عن التقليد الثاني المترتب على فتوى الثاني بوجوب الرجوع فافهم .
الثالث : لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى اخر ثم مات فرجع

66

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست