responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 65


ثم إن القائلين بالجواز بين مانع عن العدول عنه إلى الحي مستندا إلى وجوب البقاء بناء على حرمة العدول عن التقليد كما سيجيء وبين مجوز له ولعل وجهه دعوى الإجماع على عدم وجوب البقاء لكنه ظاهر المنافاة لتمسك هذا القائل في إثبات الجواز بالاستصحاب لأن المستصحب وجوب البقاء في حال الحياة . وهو مفروض الانتفاء حال الموت ، وبقاء أصل الجواز في ضمن الوجوب العيني بعد ارتفاعه ، غير معقول اللهم الا ان يقول إن الموجود في السابق شيئان .
أحدهما وجوب العمل عينا بفتوى من قلده ما لم يختر غيره .
الثاني : انه لا يصح له اختيار الغير بمعنى عدم ترتب أثر عليه وكونه لغوا غيره مفيد لجواز العمل على طبق المعدول إليه والأمر الأول ثابت سواء قلنا بجواز العدول أم لا فيستصحب .
والثاني : مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي والمفروض جوازه وتوضيحه انا نفرض زيدا وعمراً مجتهدين وجاز لبكر تقليد كل واحد منهما فإذا قلد أحدهما تعين عليه العمل على طبقة ما دام باقيا على تقليد المختار وهذا وجوب عيني وان قلنا بجواز العدول كما أن تعين الصلاة التام ما دام حاضرا لا ينافي جواز السفر ثم إن مقتضى الاستصحاب جواز العدول عنه واختيار غيره لأن ذلك كان له قيل اختيار ما اختاره لكن دل الدليل على عدم جواز العدول عن الحي إلى الحي وعلى جواز الرجوع عن الميت فاستصحاب الوجوب العيني الثابت ما دام باقيا لا ينافيه جواز العدول .
نعم لو فرض ان المستصحب وجوب البقاء على تقليد هذا الَّذي مات لم يعقل الجمع بين هذا الاستصحاب وبالإجماع على جواز العدول وعدم وجوب البقاء نظير ذلك ما إذا ثبت إفادة عقد لانتقال العوضين إلى المتعاقدين وثبت

65

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست