القوم بالعاجزين لأجل هذه الغلبة لأن العام الأصولي لا يحمل على بعض أفراده بمجرد الغلبة مع ما تقدم منا في مسألة حجية خبر الواحد من عدم دلالة الآية على حجية الإنذار الَّذي لا يفيد العلم للمنذرين سواء كان بطريق الاخبار أم بطريق الإفتاء وذلك للاخبار المعتبرة المستفيضة التي وقع الاستشهاد فيها بالآية على وجوب تحصيل المعرفة بإمام الزمان عليه السّلام لمن بعد عن بلد الإمام فراجع ما ذكرنا هناك [1] أو باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام من أصول الكافي [2] . وأما قوله عجل اللَّه فرجه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم [3] ، فالجواب انا نقول إن المجتهد من الرّواة فهو مأمور بالرجوع لا بالرجوع إلى غير هذا إذا قلنا إن المرجع إلى فتاواهم وان أريد الرجوع إلى روايتهم كان دليلا على المنع لا الجواز ويجب على كل أحد حينئذ العمل بالروايات خرج العاجز عن ذلك . وأما ما ذكره من الاستدلال بالسيرة ، وان العلماء لا يزالون يتركون الاجتهاد فيما يحتاجون إلى المسائل ولذا يختارون الأسفار المباحة الراجحة مع العلم بعدم اجتهادهم فعلا فيما يحتاجون إليه . فالجواب عن ذلك منع ذلك إلا مع سلوك طريق الاحتياط وأما لزوم الحرج عليهم بالتزامهم بالاجتهاد أو الاحتياط ، فهو ممنوع لأن الواجب الاجتهاد في المسائل المحتاج إليها غالبا تدريجا الأهم فالأهم نظير ما يجب على المقلد التقليد فيه .
[1] لاحظ الرسائل مبحث حجية خبر الواحد . . [2] ج 1 ص 378 إلى 380 . . [3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث : 9 .