responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 55


كما فيمن بلغ الحلم عالما متمكنا من الاجتهاد فان مرجع الشك هنا إلى وحدة المخرج ، وتعدده لا إلى بقاء الحكم في الزمان اللاحق للمخرج وعدمه فافهم واغتنم ، وأما عدم وجوب السؤال ووجوب قبول إنذار المنذرين فان المأمور بسؤال أهل الذّكر غير أهل الذّكر والمراد به على تقدير كونه أهل العلم هم المتمكنون من تحصيل العلم بمجرد المراجعة إلى الكتاب والسنة لا العلماء بالفعل ، وحينئذ فالمأمور بالسؤال من لم يتمكن من تحصيل العلم بمراجعة الأدلة فيختص بالعاجز عن الاجتهاد وقوله تعالى ان كنتم لا تعلمون [1] لا تدل على إرادة أهل العلم الفعلي مضافا إلى تفسير أهل الذّكر بالأئمة عليهم السلام [2] فدلت على وجوب رجوع كل أحد إلى الأئمة عليهم السلام وأقوالهم خرج منه العاجز عن ذلك وهو العامي فالآية من أدلة المنع لا الجواز وأما آية النفر فان قلنا [3] بدلالتها على وجوب قبول خبر الواحد ، فهي أيضا من أدلة المنع لا الجواز كما لا يخفى ، وان قلنا بعمومها للخبر والفتوى فنقول ليس في الآية تعرض لتفصيل من يجب إنذاره بالإفتاء ومن يجب إنذاره بالأخبار وإطلاقها مسوق لبيان حكم آخر وهو وجوب الإنذار عليهم ووجوب الحذر على المنذرين وأما وظيفة المنذرين في الحذر وان حذر بعضهم بالأخبار وبعضهم بالفتاوى فليست الآية مسوقة له ، وان قلنا باختصاصها بالفتوى ، فنقول ان الظاهر من جعل الإنذار بالفتوى غاية للتفقه أو النفر عجز المنذرين عن التفقه ولو بالرجوع إلى أخبار المنذرين فيختص بالعاجز عن الاجتهاد اللهم الا أن يقول حصول الغاية بالإفتاء مبنى على عجز أغلب القوم عن الاجتهاد ولكن لا يجوز أن يختص



[1] الأنبياء 7 . .
[2] لاحظ أصول الكافي ج 1 ص 120 إلى 212 . .
[3] التوبة 122 . .

55

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست