responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > الكلام في المقلد بالفتح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يعتبر في المقلد بالفتح أمور البلوغ والعقل والإيمان < / فهرس الموضوعات > وأما المسائل التي يتفق أحيانا فأما أن يحتاط فيه وان قام دليل على عدم وجوب الاحتياط قلد فيه إذا لم يتيسر له الاجتهاد لاشتغاله بالاجتهاد في الأهم منه ، أو بشغل آخر أهم منه وكذلك إذا لم يتمكن من الاجتهاد في المسألة لعدم الأسباب أو لوجود مانع .
ثم إن المجتهد فعلا لا يجوز له التقليد إجماعا ولا فرق ظاهرا بين من استنباط الحكم الواقعي بالعلم أو الظن وبين من توقف في المسألة لتعارض الأدلة أو عدمها فان وظيفته الرجوع إلى الأصول لا التقليد لعدم جريان أدلة التقليد لأن ظاهرها الجاهل الغير المتمكن من الرجوع إلى الأدلة لا من يراجع ولم يجد دليلا واعتقد عدمه بخطإ من يدعي الدليل ومثله القول في الرجوع إلى الشاهد وأهل الخبرة فإنه لا يرجع إليهما مع العلم بخطائهما في توهم ما لا يصلح الاستناد إليه ، لكن هذا يتم لو اطلع على خطاء ذلك المجتهد دون من احتمل استناده إلى مستند صحيح لم يطلع هذا المتوقف عليه فالأحسن الرجوع إلى الإجماع وسيرة المجتهدين .
وأما الكلام في المقلد بالفتح ، فنقول انه يعتبر فيه أي : في تحقيق عنوانه بعد تحقيق عنوان المجتهد فيه ضرورة تأخر عنوانه عن عنوان المجتهد أمور :
البلوغ ، والعقل ، والإيمان ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة والظاهر أن الاجتهاد في حال الصغر ، أو عدم الإيمان ، وكذا الإفتاء حالهما لا يضر إذا كان في زمان العمل بالغا مؤمنا ولا إشكال أيضا في كون العدالة شرطا وانما الإشكال في أن المشروط بها هي قبول أخباره بفتواه أو جواز العمل بفتواه وتظهر الثمرة فيما لو علم صدقه بإخباره بفتواه ، وأخبر بها حال عدالته ، وعلم فتواه من غير جهة أخباره وظاهر تمسك بعضهم في اعتبارها بوجوب التثبت بخبر الفاسق وبعدم كونه أمينا وبعدم قبول شهادته المستلزم لقبوله بطريق أولى ، هو الأول لكن

57

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست