responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 54


منها القاصر عن ذلك وعمدة أدلة الجواز استصحاب جواز التقليد وعموم أدلة السؤال عن أهل الذّكر ولا يرد عليها اقتضاؤهما الوجوب المنفي في حقه إذ جواز الاجتهاد لا ينافي وجوب التقليد ما لم يجتهد لدخوله في عنوان الجاهل ، وربما أيّد لذلك بل استدله عليه باستمرار السيرة من زمن الأئمة عليهم السّلام إلى ما بعده على الرجوع إلى فتاوى الغير مع التمكن من الاجتهاد لرفع الحرج على المجتهد لو التزم بوجوب تحصيل جميع مسائل أعماله بمجرد وجود الملكة فيه .
ويرد على الاستصحاب ان صحة التقليد انما كان لموضوع القاصر عن الاستنباط ولا أقل من الشك في ذلك وقد بينا ان في مثل هذه المواضع لا يجري الاستصحاب عندنا نعم ظاهر المشهور إجرائه في أمثال المقام ، والجواب عنه حينئذ ان عمومات وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة الحاكمة على الاستصحاب .
فان قيل إن العمومات تحكم على الاستصحاب إذا كان خروج العامي عنها من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز إذ حينئذ يبقى غيره أما لو خرج بالشرع ، ولا نعلم أن حكم المخصص عليه باق إلى أن يصير عالما بالفعل ، أو إلى أن يصير عالما بالقوة فمقتضى استصحاب حكم المخصص بقائه وليس هذا من قبيل استصحاب حكم المخصص في زمن الشك في بقائه كما قرر في محله .
قلت هذا حسن لو كان الشك في الحكم من جهة الزمان أو من جهة شمول العام للعنوان المسبوق بعنوان المخصص فنقول في المقامين الأصل بقاء حكم المخصص أما لو كان الشك في شمول العام لعنوان مقابل لعنوان المخرج الا انه قد يكون مسبوقا به فان المرجع هنا أصالة العموم ، فان العالم المتمكن من الاجتهاد الفعلي هنا عنوان مقابل العامي قد يكون مسبوقا به وقد لا يكون

54

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست