responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 50


ثم إن الأصل في الأمر بالشيء ان يكون الغرض منه نفس حصول المأمور به لأنه المتبادر منه لغة وعرفا ولهذا لو شك في اعتبار نية الوجه كان مقتضى الأصل عدمه .
ثم إذا ثبت وجوب نية التقرب وكون العمل من العبادات ثم شك في اعتبار نية الوجه في الداعي بمعنى ان الداعي هو مجرد إتيان المأمور به على وجه التقرب المطلق ، وهو مع قصد التقرب به على الوجه الثابت له من الوجوب أو الندب ، كان اللازم الرجوع إلى إطلاقات أدلة الإطاعة المتحققة في عرف العقلاء بإتيان الفعل بمجرد كونه مقربا إلى اللَّه تعالى من غير تعرض للوجه الثابت وقصد ذلك الوجه .
نعم لو ثبت من الخارج دليل من إجماع أو غيره على عدم كفاية الاحتياط كما هو الظاهر فيما إذا كان الاحتياط يحصل من تكرار العمل الواحد مرة أو مرات متعددة كشف ذلك عن أن الداعي على الأمر بذلك العمل هو الإتيان به مقرونا بقصد وجهه .
والحاصل ان الاحتياط قد يحصل بإتيان الفعل مستجمعا لما يحتمل مدخليته فيه ، وقد لا يحصل الا بالإتيان بأمرين يعلم بكون أحدهما هو الواجب والأمران قد يكونان جهتين متغايرتين كالظهر والجمعة والقصر والإتمام وقد يكونان فردين لماهية واحدة نحو الصلاة تارة مع الجهر بالبسملة ، وتارة أخرى مع إخفاتها بناء على احتمال الوجوب والتحريم في الجهر بالبسملة والاحتياط في الأول لا ضير فيه على المختار ولم يقم على بطلانه دليل بل الشهرة غير محققة على خلافه فضلا عن الإجماع المتقدم عن السيدين ( رض ) والاحتياط على الوجه الثالث الظاهر أن المشهور عدم صحته بل لا يبعد دعوى عدم الخلاف فيه بل قد يدل على بطلانه لزم تكراره مرات متعددة بحيث يعلم من طريقة الشرع عدم مشروعيتها .

50

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست