responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 49


خلافه بل المحكي عن السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بحكم القصر الإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها باطلة .
وعن أخيه السيد المرتضى رضي الله عنه تقريره على هذه الدعوى لكن الأقوى خلافه وعدم ثبوت هذا الإجماع ، بل في شمول معقده لما نحن فيه تأمل .
ووجه المختار ان المقصود منها إتيان المأمور به بقصد القربة .
وهذا حاصل مع الاحتياط فيسقط وجوب التقليد فيها ، ودعوى لزوم التقليد فيها على العامي ان كان من جهة اشتراطه فيها شرعا ، فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه من إطلاقات الأوامر وإطلاق أدلة الإطاعة والقضية المشهورة من أن الناس صنفان مجتهد ومقلد ، ان أريد وجوب انتهاء العمل إلى أحدهما فهو مسلم لأن الاكتفاء بالاحتياط في خصوص المسائل لا بد ان يكون من تقليد ، أو اجتهاد ، وان أريد منها وجوب الاجتهاد أو التقليد في كل مسألة على الخصوص فهو من المشهورات التي لا أصل لها ، وان كان من جهة لزوم نية الوجه في العبادات وهي موقوفة في حق العامي على تميزها بالتقليد .
ففيه انه لا دليل على اعتبار نية الوجه بل الدليل على خلافة من إطلاقات الأوامر وبناء العقلاء على الاكتفاء بها في الإطاعة .
توضيح الأمر في ذلك : ان نية الوجه وهي الوجوب أو الندب لا يعقل ان يكون مأخوذا ملحوظا في ذات المأمور به المتصفة بالوجوب أو الندب لأن نية الوجه مما يلحق المأمور به بعد تعلق الأمر به فلا يعقل أخذه في موضوعه فتعين ان يكون على تقدير أخذه في العبادة مأخوذا وملحوظا في غرض الأمر وداعيه على الأمر كما أن اعتبار نية القربة في العبادات على هذا الوجه بمعنى ان داعي الأمر على الأمر وغرضه هو إيقاع المأمور به بعد الأمر بقصد التقرب وامتثال الأمر لا ان الأمر تعلق بإتيان الفعل بقصد التقرب .

49

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست