responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 20


لاحظ الفقيه قوله تعالى أوفوا بالعقود [1] واستنبط قاعدة وجوب الوفاء بكل العقود ، أو ببعضها على حسب ما يكشف له بعد ملاحظة المعارضات ، والمخصصات انه مراد اللَّه سبحانه من هذا العموم ، فلا ريب ان هذه القاعدة قاعدة عملية تلقى إلى المقلد ولا يصح أن يكون مرجعا في مسألة ، وانما المرجع في المسألة المشكوك فيها هو العموم الدال على هذه القاعدة وهذا بخلاف الرجوع إلى قاعدة اليقين والاحتياط في مقام الشك والتمسك بالخبر الواحد فان شيئا من ذلك ليس رجوعا إلى عموم قوله عليه السّلام لا تنقض [2] ولا إلى عموم قوله عليه السّلام احتط لدينك [3] ولا إلى عموم أدلة حجية الخبر الواحد إذ لم يقع شك في تخصيص هذه العمومات حتى يرجع إلى عمومها فتبين ان حال قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين مثلا حال أدلة حجية الحبر الواحد في أن بعد فهم المجتهد مراد اللَّه سبحانه عموما أو خصوصا فيصير المراد منها مرجعا للأحكام الشرعية عند الشك بخلاف أوفوا بالعقود فان المرجع في الحقيقة أصالة الحقيقة وعدم التخصيص الثابتة في نفس الآية لا في المعنى المراد منها .
وان أبيت الا عن أن المرجع في موارد الاستصحاب ليس الا نفس قوله عليه السلام لا تنقض اليقين فهو نفس المرجع لا دليله منعنا على هذا الوجه كون المرجع في إثبات حكم العقد المشكوك وجوب الوفاء به هي الآية لأن الشك في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاصّ راجع إلى الشك في شمول الآية فالدليل في الحقيقة على وجوب الوفاء بما شك في شمول الآية ، هو ما دل على وجوب الحكم بالشمول في العمومات اللفظية عند الشك في خروج بعض



[1] المائدة - 1 . .
[2] وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 1 .
[3] جامع أحاديث الشيعة الباب 8 من أبواب المقدمات الحديث : 30 . .

20

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست