responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 19


والاستصحاب في الأحكام الصادرة عن الشارع مسائل أصولية لأن المجتهد بعد ما أتقنها عموما أو خصوصا يرجع إليها في المسائل الفرعية ، ولا تنفع المقلد لأن العمل بها موقوف على ملكة الاجتهاد فكيف يمكن للمقلد أن يعمل بالخبر الواحد حيثما وجده مع عدم قوة له تقدر بها على فهم مدلول الخبر ، والفحص عن معارضه ، وكيفية علاج المعارضة بعد العثور على المعارض ، وكيف يمكن للمقلد إيجاب الاحتياط على نفسه أو الأخذ بالبراءة في المسائل المشكوكة أو الالتزام بالحالة السابقة ؟ مع أن جميع ذلك موقوف على صرف ملكة الاجتهاد واستعمال القوة القدسية في الفحص عن الأدلة ، وفهم ما يمكن منها ان يرد على الأصول المذكورة ورفع اليد به عنها وذلك واضح .
والحاصل انه لا فرق بين الأصول والعمومات اللفظية التي هي الأدلة للأحكام في أنه لا يعمل بهما الا بعد الفحص .
وأما البحث عن اعتبار اليد ، وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة ، وحجية قول الشاهدين ، فهي مسائل فرعية لأنها بعد إتقانها لا يرجع إليها عند الشك في الأحكام الكلية إذ الثابت بهذه القواعد الأحكام الجزئية الثابتة للجزئيات الحقيقة التي ليس وظيفة الفقيه البحث عنها بل هو والمقلد فيها سواء ، فهي ليست متعلقة للاجتهاد ولا التقليد .
وأما ما يرى من رجوع الفقهاء في الموارد إلى القواعد مثل قاعدة اللزوم وقاعدة الصحة ، ونحوه ، فلا يعنون بها الأحكام الفرعية المرادة من هذه العمومات التي هي القابلة للرجوع إليها عند الشك .
وأما مدلول هذه العمومات والمستنبطة منها بعد الاجتهاد والنّظر في تلك العمومات ، أو معارضها وما يصلح أن يخصصها ونحو ذلك ، فهي قاعدة لا تنفع الا في العمل وينبغي أن تلقى إلى المقلد وتكتب في رسائل التقليد مثلا إذا

19

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست