responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 18


وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا ، أو في الجملة حيث إنها تدل على وجوب كل فعل قام فيه احتمال الحرمة ، أو احتمال كونه هو المكلف ، وأدلة الاستصحاب حيث إنها تدل على ثبوت الحكم السابق لكل موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم فنظير الخبر الضعيف نظير مجرد الاحتمال في مسألتي الاحتياط والاستصحاب ، وقد صرح المحقق في المعارج في جواب من استدل على وجوب الاحتياط بقوله صلى اللَّه عليه وآله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [1] بكون مسألة الاحتياط أصولية لا يثبت بالخبر الواحد وكذا صرح المحقق الخوانساري - بخط الشريف السبزواري - بكون مسألة الاستصحاب أصولية لا يجوز التمسك فيها بالآحاد أترى ان هذين المحققين لم يميزا بين المسألة الأصولية والفرعية ؟ نعم خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد ، وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة .
فالتحقيق في الفرق بينهما هو : ان المسألة الأصولية عبارة عن كل قاعدة تبنى عليها الفقه أعني معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع ومهدت لذلك فهي بعد إتقانها وفهمها عموما ، أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام الفرعية الكلية سواء بحث فيها عن حجية شيء أم لا وكل قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية سواء بحث فيها عن حجية شيء أم لا .
ومن خواص المسألة الأصولية انها لا تنفع في العمل ما لم تنضم إليه صرف قوة الاجتهاد واستعمال ملكته فلا تفيد المقلد بخلاف المسائل الفروعية فإنه إذا أتقنها المجتهد على الوجه الَّذي استنبطها من الأدلة جاز إلقائها إلى المقلد ليعمل بها وحينئذ ، فالبحث عن حجية الخبر الواحد ، وجوب الاحتياط ،



[1] جامع أحاديث الشيعة الباب 8 من أبواب المقدمات الحديث : 27 . .

18

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست